تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
357
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 6 ) : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه ، فيعيّن بالقرعة ، أو صحّة كليهما ، وجهان ، لا يخلو أوّلهما ( 13 ) من رجحان ، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه . ( مسألة 7 ) : لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان ، فطلّقها واحدة أو اثنتين ، ففي وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه إشكال ( 14 ) ، إلّاإذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة ، أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه ، وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه . ( مسألة 8 ) : لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا ، لم يفد ذلك في صحّته ( 15 ) ، وليس كالعقد . ( مسألة 9 ) : لا يعتبر في الطلاق اطّلاع الزوجة عليه ، فضلًا عن رضاها به . ( مسألة 10 ) : يشترط في المطلّقة : أن تكون زوجة دائمة ( 16 ) ، فلا يقع الطلاق على المتمتّع
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 9 : 33 - 34 ؛ كشف اللثام 8 : 13 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 176 ؛ رياض المسائل 11 : 45 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 27 - 28 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 4 ، الحديث 4 .